السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته [ 57 ] ، أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد [ 58 ] ، وبطلانهما [ 59 ] ، وصحة العقد وبطلان الشرط [ 60 ] فيكون كصورة الإطلاق ، وأقوال أقواها الأول [ 61 ] ، وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد ، وذلك لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى [ 62 ] .